بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِيْ ذَكَرْتُهَا، وَ الدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا نَفَى قَبُوْلَ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ الْمُحْدِثِ الَّذِيْ قَدْ أَحْدَثَ حَدَثًا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ، لَا كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْدِثٍ حَدَثًا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ.
11. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَ عَمِّيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ”لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ”.